الوقائع المصرية - العدد 212 - السنة 187هـ
الأربعاء 22 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 339 لسنة 2014
بتاريخ 28/ 4/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالبنك العقارى المصرى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 187 لسنة 1982 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقارى المصرى برقم (201)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضرى اجتماعى الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدتين فى 27/ 9/ 2012، 10/ 2/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 27/ 9/ 2012؛
وعلى محضرى اجتماعى لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستيها المنعقدتين بتاريخى 25/ 6/ 2013، 8/ 1/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 14/ 4/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المواد (5/ 3، 6، 10) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادتين (11/ 1، 3، 4، 6 و13) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 5 - يشترط فى العضو ما يلى:
3 - أن يكون قد قبل كتابةً نظام الصندوق وأن يقدم طلب الانضمام ويدفع رسمًا قدره مائة جنيه مرة واحدة عند بدء انضمامه للصندوق.
مادة (6):
تتكون الاشتراكات مما يلى
:
1 - اشتراك العضو الشهرى بواقع (12.5%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (13).
3 - مساهمة الجهة بواقع 1.5 مليون جنيه تم سدادها عام 2012
مادة (10):
فى حالات الإعارات والإجازات بدون مرتب
:
يقوم العضو بسداد الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام المادة (6) من هذا النظام مقدمًا سنويًا وفى حالة التأخير يتم تطبيق أحكام المادة (7) من ذات النظام وفى حالة الوفاة أو العجز المنهى للخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام هذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليه عائد استثمار لا يقل عن معدل العائد الوارد بالدراسة الاكتوراية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (11):
تصرف المزايا التأمينية التالية بنسبة (95%) وتوجه نسبة الـ (5%) المتبقية لتدعيم المركز المالى للصندوق
:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية (60 سنة).
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
( أ ) 0.2 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (13) وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة لـ 1/ 7/ 1982 ويسرى ذلك على الأعضاء المؤسسين.
(ب) 1.15 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (13) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 1982 وحتى 31/ 12/ 2012 وذلك لجميع أعضاء الصندوق.
(جـ) 1.5 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (13) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 1/ 2013 وذلك لجميع أعضاء الصندوق.
مع مراعاة ما يلى:
1 - الحد الأدنى للميزة فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم هو 37 شهرًا من ذات أجر الاشتراك.
2 - يتم التدرج فى تطبيق الميزة المنصوص عليها بالفقرة (ب) عاليه وذلك اعتبارًا من 27/ 9/ 2012 وفقًا لما يلى:
1.05 شهر خلال الستة أشهر الأولى.
1.10 شهر خلال الستة أشهر الثانية.
1.15 شهر خلال الستة أشهر الثالثة وما بعدها.
3 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة التأمينية المستحقة فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلى المستديم أو يعامل معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل.
4 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل أو النقل أو المعاش المبكر:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية وفقًا للبند (1) من ذات المادة، على أن تخفض وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ
انتهاء الخدمة
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
30 8%
31 8%
32 9%
33 10%
34 11%
35 12%
36 13%
37 14%
38 15%
39 16%
40 18%
41 19%
42 21%
43 23%
44 25%
45 27%
46 30%
47 33%
48 36%
49 39%
50 42%
51 46%
52 50%
53 55%
54 60%
55 65%
56 71%
57 77%
58 84%
59 92%

مع مراعاة ما يلى:
الحد الأدنى للميزة فى جميع الأحوال الاشتراكات المسددة من العضو.
تحسب الميزة التأمينية طبقًا للائحة النظام الأساسى للصندوق حتى سن العضو فى تاريخ انتهاء الخدمة مضروبًا فى النسبة المقابلة لهذا السن.
6 - فى حالة انتهاء العضوية بسبب الفصل أو الاستقالة من الصندوق:
يرد للعضو كافة الاشتراكات المسددة منه دون عائد استثمار.
مادة (13):
أجر الاشتراك:

هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/ 7/ 2012 مثبتًا بقيمته فى هذا التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط