الوقائع المصرية - العدد 212 - السنة 187هـ
الأربعاء 22 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 386 لسنة 2014
بتاريخ 12/ 5/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالشركة العامة لتجارة الجملة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 209 لسنة 1982 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة برقم (208)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدة فى 4/ 4/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 3/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 4/ 5/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (5/ 1) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمواد (9/ ب، 15/ أ، ب، 16/ رابعًا) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (5):
1 - تتكون الاشتراكات مما يلى:
( أ ) اشتراك شهرى يسدده العضو بواقع (13%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (15/ ب).
(ب) نسبة من مكافأة الأرباح السنوية بحد أدنى 50 ألف جنيه وفى حالة عدم كفايتها تخصم من مرتبات الأعضاء.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 9 - تصرف المزايا التأمينية التالية:
(ب) بالنسبة للأعضاء الجدد المشتركين بعد إنشاء الصندوق يؤدى الصندوق للعضو فى حالة انتهاء خدمته بسبب بلوغه سن التقاعد القانونية ميزة تأمينية بواقع شهر وثلاثة أرباع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (15/ ب) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق.
مادة 15 - أحكام عامة على باب المزايا:
( أ ) نظرًا لزيادة المزايا التأمينية وفقًا لهذا القرار فإن الصندوق سوف يمر بفترة مرحلية حيث تصرف المزايا فى تاريخ الاستحقاق على النحو التالى:
الميزة التأمينية المستحقة قبل التعديل مضافًا إليها نسبة من الزيادة بين المزايا بعد التعديل والمزايا قبل التعديل وفقًا للجدول التالى:

الفترة نسبة الزيادة
من 1/ 7/ 2013 حتى 30/ 6/ 2014 20%
من 1/ 7/ 2014 حتى 30/ 6/ 2015 40%
من 1/ 7/ 2015 حتى 30/ 6/ 2016 60%
من 1/ 7/ 2016 حتى 30/ 6/ 2017 80%
اعتبارًا من 1/ 7/ 2017 100%

(ب) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 30/ 6/ 2008 مجردًا من كافة العلاوات الخاصة متزايدًا بنسبة (1.5%) سنويًا ومضافًا إليه البدلات (بدل التمثيل - بدل التفرغ - بدل طبيعة العمل) ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة (16):
الإعارات والإجازات بدون مرتب
:
الشروط والقواعد لضم مدة الاشتراك خلال فترة الإعارة والإجازة بدون مرتب:
رابعًا - الأعضاء الذين سيكونون فى إجازات بدون مرتب أو إعارات بعد تاريخ التأسيس:
يلتزم العضو بسداد الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام هذا النظام مقدمًا سنويًا وفى حالة التأخير يتم تطبيق أحكام المادة (6) من ذات النظام، وفى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز المنهى للخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب يتم صرف المزايا التأمينية طبقًا لهذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة مضافًا إليها عائد استثمار بواقع (10%) عن كل سنة تأخير فى سداد الاشتراكات.
ثانيًا - إضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) لذات الباب الثالث (المزايا)، نصها كالتالى:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (17 مكررًا)
:
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه وعلى سبيل المثال المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية أو بسبب العجز الصحى:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط