الوقائع المصرية - العدد 212 - السنة 187هـ
الأربعاء 22 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 420 لسنة 2014
بتاريخ 28/ 5/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق ادخار
العاملين ببنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 49 لسنة 1987 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك مصر العربى الإفريقى برقم (272)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 25/ 11/ 2012 بالموافقة على تعديل المادة (4/ أ) من لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 4/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 19/ 5/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنص المادة (4/ أ) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية)، النص التالى:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (4):
الاشتراكات كما يلى
:
( أ ) (5%) من الأجر الشهرى الشامل للعضو وبحد أقصى لأجر الاشتراك خمسة عشر ألف جنيه وتُسدد شهريًا.
ويجوز للعضو بناءً على طلب كتابى يقدم لمجلس إدارة الصندوق قبل بداية العام المالى زيادة حصته التى تستقطع من أجره الشهرى الشامل لتصبح (10%) أو مضاعفتها (20% أو 30%....) شهريًا وبذات الحد الأقصى لأجر الاشتراك مع مراعاة الآتى:
1 - أن تكون رغبة العضو نهائية ولا يجوز الرجوع فيها مرة أخرى.
2 - تقدم طلبات الخصم خلال شهر ديسمبر ويتم تطبيق الخصم من بداية العام المالى (شهر يناير) من كل عام.
مادة 2 - يسرى هذا التعديل وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط