الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة السابعة والخمسون
23 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 310 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُمنح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى كل من:
السيدة/ الشيماء إسماعيل محرم شحاتة.
السيد/ تامر محمد عبد الرحمن القاضى.
السيدة/ ريحاب عبد المقصود عثمان الخضرجى.
السيد/ أحمد محمود أحمد درويش.
السيدة/ سيدة أمين مبارك على.
السيدة/ ريهام عبد الهادى عارف الدجوى.

(المادة الثانية)

يُمنح نوط الامتياز من الطبقة الثانية إلى كل من:
الطالبة/ منى السيد معوض عبد الجيد.
الطالبة/ سارة عزت محمد الحنبلى.
الطالبة/ هدى ممدوح تهامى محمد مرسى.
الطالبة/ ماهيتاب أيمن محمد محمود.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى القعدة سنة 1435هـ
            (الموافق 7 سبتمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى