الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة السابعة والخمسون
23 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1435 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2014 بتفويض السيد رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنظيم ميدان صلاح سالم المعتمد عام 1991 ومشروع تنظيم شارع الترعة الشرقاوية المعتمد عام 1964

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروعين المشار إليهما بالمادة السابقة، والموضح موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسمين المرفقين.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1435هـ
                (الموافق 17 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب