الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة السابعة والخمسون
23 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1485 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظة جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة، وذلك طبقًا للكروكى المرفق، وكما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة رأس سدر (عدد 3 قطع):

م المساحة
بالمتر المربع
غرض التخصيص الجهة المخصص لها
1 585 مسجد فجر الإسلام بقرية أبو صويرة. مديرية الأوقاف.
2 1317 إقامة حديقة أطفال. مديرية الثقافة
3 4760 نادٍ اجتماعى لأنشطة المرأة. مدينة رأس سدر

ثانيًا - مدينة سانت كاترين (عدد 2 قطعة):

م المساحة
بالمتر المربع
غرض التخصيص الجهة المخصص لها
1 200 دار مناسبات بمنطقة الإسباعية. مدينة سانت كاترين.
2 200 دار مناسبات بمنطقة الحمامى. مدينة سانت كاترين.

ثالثًا - مدينة أبو زنيمة (عدد 7 قطع):

م المساحة
بالمتر المربع
غرض التخصيص الجهة المخصص لها
1 625 مسجد بتقسيم الشباب. مديرية الأوقاف.
2 225 مسجد بجوار التقسيم السياحى. مديرية الأوقاف.
3 3166 توسعات المركز الطبى. مديرية الصحة.
4 793 زوائد المعهد الدينى. منطقة جنوب سيناء الأزهرية.
5 75800 محطة تحلية مياه طاقة 5000م3 الهيئة القومية لمياه الشرب
والصرف الصحى.
6 1233 زوائد تنظيم قسم شرطة أبو زنيمة وإقامة مجمع
خدمات شرطى ومظلة للسيارات.
مديرية الأمن.
7 200   مديرية الشئون الاجتماعية

رابعًا - مدينة طور سيناء (عدد 17 قطعة):

م المساحة
بالمتر المربع
غرض التخصيص الجهة المخصص لها
1 10722.30 30 منزل بدوى بقرية الجبيل. منطقة تعمير جنوب سيناء.
2 571.25 مسجد بقرية الوادى. مديرية الأوقاف.
3 565.5 دار مناسبات بقرية الجبيل. مدينة طور سيناء.
4 917 سوق خضار بقرية الجبيل. مدينة طور سيناء.
5 456 موقف للسيارات بقرية الوادى. مدينة طور سيناء.
6 1960.78 مدرسة ابتدائى بتجمع أبو حجاب. هيئة الأبنية التعليمية.
7 4000 مدرسة إعدادى مهنى. هيئة الأبنية التعليمية.
8 12963.38 مدرسة نموذجية. هيئة الأبنية التعليمية.
9 18925 مركز تطوير تكنولوجى. هيئة الأبنية التعليمية.
10 5175 استكمالات المركز الاستكشافى للعلوم. هيئة الأبنية التعليمية.
11 100.15 كزوائد للوحدة الصحية بقرية الجبيل. مديرية الصحة.
12 401.9 مركز علمى لترميم الآثار. وزارة الآثار.
13 32120 مستشفى للشرطة مديرية الأمن.
14 621.65 دار الأيتام. مديرية الشئون الاجتماعية.
15 494.5 مخبز محدود القدرة. مديرية التموين والتجارة
الداخلية.
16 14572.88 مركز للجمعية. جمعية الكشافة البحرية
المصرية.
17 875 موزع كهرباء لتغذية مشروع ابنى بيتك. شركة توزيع الكهرباء.

خامسًا - مدينة دهب (عدد 4 قطع):

م المساحة
بالمتر المربع
غرض التخصيص الجهة المخصص لها
1 536.58 سكن إدارى للأطباء. مديرية الصحة.
2 2500 خزان مياه سعة 2000م3. الهيئة القومية لمياه الشرب
والصرف الصحى.
3 10000 سوق عمومى يشمل عدد (40) محلاً. مدينة دهب.
4 400 مقر إدارى وسكن للعاملين. الهيئة القومية للتأمين
الاجتماعى.

سادسًا - مدينة شرم الشيخ (عدد 6 قطع):

م المساحة
بالمتر المربع
غرض التخصيص الجهة المخصص لها
1 862.41 مدرسة الشرفا. هيئة الأبنية التعليمية.
2 5000 معهد دينى لمنطقة الرويسات. منطقة جنوب سيناء الأزهرية.
3 375 عيادة شاملة. الهيئة العامة للتأمين الصحى.
4 375 مكتب عمل. مديرية القوى العاملة.
5 100 وحدة بيطرية. مديرية الطب البيطرى.
6 500 مقر وعنبر إعاشة للأفراد والمجندين. الإدارة العامة لشرطة السياحة وآثار.

سابعًا - مدينة طابا (عدد قطعة واحدة):

م المساحة
بالمتر المربع
غرض التخصيص الجهة المخصص لها
1 300 محطة رفع الصرف الصحى. الهيئة القومية لمياه الشرب
والصرف الصحى.

ثامنًا - مدينة نويبع (عدد 3 قطع):

م المساحة
بالمتر المربع
غرض التخصيص الجهة المخصص لها
1 1260 شاطئ عام للمدينة. مدينة نويبع.
2 36271 شاطئ عام للمدينة. مدينة نويبع.
3 485837 مضمار ومبنى إدارى لنادى الهجن. مديرية الشباب والرياضة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 شوال سنة 1435هـ
                (الموافق 21 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب