الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة السابعة والخمسون
23 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1517 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة تبلغ مساحتها 900م2 وتقع بالقطعة رقم 217 بحوض شرب الريح رقم 15 بناحية منشأة سلطان مركز منوف بمحافظة المنوفية لصالح جامعة المنوفية لإقامة معهد فنى للتمريض عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: مدخل المستشفى الجامعى وبطول 37م.
الحد القبلى: شارع بعرض 6م وبطول 30م.
الحد الشرقى: طريق بعرض 10م وبطول 27م.
الحد الغربى: المستشفى الجامعى وبطول 27م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 شوال سنة 1435هـ
                (الموافق 26 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب