الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة السابعة والخمسون
23 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1518 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحتها 4650م2 تقع بالقطع أرقام (40، 41، 42) بحوض الدلالة القبلية رقم/ 7 بزمام كمشوش - مركز منوف بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: سور قائم ثم طريق ترابى بعرض 8م وبطول 58.80م.
الحد القبلى: سور قائم ويليه أرض زراعية وبطول 58.80م.
الحد الشرقى: فضاء تابع لمحطة مياه كمشوش بطول 41.50م، 4م، 37.50م.
الحد الغربى: فضاء تابع لمستشفى التكامل الصحى بكمشوش وبطول 79.50م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 شوال سنة 1435هـ
                (الموافق 26 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب