الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة السابعة والخمسون
23 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1531 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم 613 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض فضاء ملك الدولة (تبرع المواطن/ أحمد نبيل محمد عثمان) بمساحة 16 قيراطًا و20 سهمًا، الواقعة بحوض أبو ثعبان والمشع رقم/ 8 بالقطعة رقم/ 29 بعزبة محمد أحمد بزمام البرانية - مركز أشمون بمحافظة المنوفية الصادر بقبول التبرع بها قرار محافظ المنوفية رقم 613 لسنة 2014 وذلك لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: بطول 86م أرض زراعية وبعضه مبانٍ ملك/ فوزية محمد.
الحد القبلى: بطول 88م شارع 4م ثم مبان ملك المتبرع.
الحد الشرقى: بطول 39م مسقى خصوصى عرض1.5م.
الحد الغربى: بطول 29.05م شارع عرض 6م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى القعدة سنة 1435هـ
              (الموافق 28 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب