الوقائع المصرية - العدد 214 - السنة 187هـ
السبت 25 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2014م
وزارة الداخلية
قرار رقم 2895 لسنة 2014
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قـرر:
مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ سعد محمد إبراهيم إبراهيم
- وآخرهم السيد/ أحمد منتصر محمد مسعود) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا
بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 12/ 8/ 2014
وزير الداخلية محمد إبراهيم |