الوقائع المصرية - العدد 214 - السنة 187هـ
السبت 25 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2909 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ سيد صبرى مرسى بدوى - وآخرهم السيد/ أحمد إبراهيم محمد عوض) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 18/ 8/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم