الوقائع المصرية - العدد 214 - السنة 187هـ
السبت 25 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2910 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 145 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُرفض طلب السيد/ محمود سليم خضر البلبيس (الفلسطينى الجنسية) مواليد القاهرة فى 11/ 4/ 1988 اكتساب جنسية والدته المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدواعٍ أمنية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 18/ 8/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم