الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 187هـ
الثلاثاء 28 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 23 سبتمبر سنة 2014م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 22849 لسنة 2014

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 9/ 9/ 2014 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 19/ 8/ 2014 بشأن الموافقة على اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بشركة الدلتا للسكر بالحامول الواقعة بحوض الهواشم نمرة (15) غرب مدينة كفر الشيخ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى هذا الخصوص؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بشركة الدلتا للسكر بالحامول الواقعة بحوض الهواشم نمرة (15) غرب مدينة كفر الشيخ.
مادة 2 - تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.
مادة 3 - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه من تاريخ صدوره.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/ 9/ 2014

محافظ كفر الشيخ
المستشار/ محمد عزت عجوة