الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 187هـ
الثلاثاء 28 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 23 سبتمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 480 لسنة 2014
بتاريخ 16/ 6/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين التكميلى
للعاملين بشركة مصانع الدلتا للصلب

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 94 لسنة 1981 بقبول تسجيل صندوق التأمين التكميلى للعاملين بشركة مصانع الدلتا للصلب برقم (163)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدة فى 3/ 11/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 3/ 11/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 5/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 11/ 6/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - ش
مادة (4):
فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ
:
(ز) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف للعاملين بالجهة فى 1/ 7/ 2013 مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية والخاصة حتى 1/ 7/ 2014 ثم يثبت بقيمته فى هذا التاريخ (1/ 7/ 2014) ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (فى مزايا النظام):
مادة (5)
:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية وفقًا للمعدلات الآتية:
شهرين من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ ز) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق.
...............
الباب الثالث - (فى موارد النظام وتحصيل الاشتراكات والمركز المالى):
مادة (10)
:
تتكون موارد الصندوق من العناصر الآتية:
( أ ) الاشتراكات الشهرية التى تلتزم بها الشركة بواقع (18.5%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ ز).
(ب) الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها الأعضاء بواقع (12%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ ز).
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط