الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 187هـ
الثلاثاء 28 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 23 سبتمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 517 لسنة 2014
بتاريخ 30/ 6/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لرجال شرطة الإسكندرية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 42 لسنة 1980 بقبول تسجيل صندوق التأمين لرجال شرطة الإسكندرية برقم (99)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 29/ 7/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 388 لسنة 2013 بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 4/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 22/ 6/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (3):

اشتراك شهرى بواقع عشرة جنيهات لجميع الدرجات.
الباب الثالث - (المزايا):
تصرف المزايا فى الحالات التالية
:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع 166.66 جنيه عن كل سنة من سنوات الخدمة وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه (مدة ثلاثين سنة) مع مراعاة المرحلة الانتقالية التالية:
( أ ) ثلاثة آلاف جنيه كحد أقصى للميزة خلال عام 2014
(ب) أربعة آلاف جنيه كحد أقصى للميزة خلال عام 2015
(جـ) خمسة آلاف جنيه كحد أقصى للميزة من 1/ 1/ 2016 وما يليه.
2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية وفقًا للجدول التالى:

مدة الاشتراك الميزة التأمينية
أقل من 5 سنوات ألف جنيه
من 5 سنوات وأقل من 10 سنوات ألفا جنيه
من 10 سنوات وأقل من 15 سنة ثلاثة آلاف جنيه
من 15 سنة وأقل من 20 سنة أربعة آلاف جنيه
20 سنة فأكثر خمسة آلاف جنيه

3 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة من الخدمة أو الانسحاب من الصندوق أو النقل خارج المدينة أو الفصل من الخدمة:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية وفقًا لأحكام البند (1) عاليه ثم تصرف وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ انتهاء الخدمة
(بالسنوات)
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
30 10%
31 11%
32 12%
33 13%
34 14%
35 15%
36 16%
37 17%
38 18%
39 20%
40 21%
41 23%
42 25%
43 27%
44 29%
45 32%
46 34%
47 37%
48 40%
49 43%
50 46%
51 50%
52 54%
53 58%
54 63%
55 68%
56 74%
57 79%
58 86%
59 93%

الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال إجمالى الاشتراكات المسددة منه.
تحسب الميزة التأمينية طبقًا للنظام الأساسى للصندوق حتى سن العضو فى تاريخ انتهاء الخدمة مضروبًا فى النسبة المقابلة لهذا السن.
مع مراعاة المرحلة الانتقالية المبينة بالبند (1) عاليه.
4 - فى حالة وفاة الزوج أو الزوجة:
يؤدى الصندوق للعضو إعانة اجتماعية بواقع خمسمائة جنيه.
5 - فى حالة وفاة أحد الأبناء.
تصرف إعانة اجتماعية وفقًا لما يلى:
( أ ) أقل من عشر سنوات يؤدى الصندوق للعضو مبلغ مائتى جنيه.
(ب) عشر سنوات فأكثر يؤدى الصندوق للعضو مبلغ ثلاثمائة جنيه.
6 - فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه وعلى سبيل المثال الانسحابات أو الاستقالات الجماعية أو بسبب العجز الصحى:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط