الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 187هـ
الثلاثاء 28 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 23 سبتمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 535 لسنة 2014
بتاريخ 6/ 7/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة أبى زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربى سابقًا)

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 11 لسنة 1988 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة أبى زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربى سابقًا) برقم (293)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضرى اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدة فى 26/ 9/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 26/ 9/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 466 لسنة 2014 بجلستيها المنعقدتين بتاريخى 10, 12/ 6/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 25/ 6/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة (10/ 1) من الباب الثالث (المزايا)، النص التالى:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (10)
:
تصرف المزايا التأمينية التالية فى الحالات التالية:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين):
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية تحسب بواقع شهرين من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (10/ 10/ ب) وذلك عن كل سنة خدمة فعلية بالجهة بحد أقصى سبعون شهرًا من هذا الأجر.
مادة 2 - يسرى التعديل المشار إليه وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط