الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 187هـ
الثلاثاء 28 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 23 سبتمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 538 لسنة 2014
بتاريخ 6/ 7/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة النيل العامة للنقل البرى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 24 لسنة 1996 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النيل العامة للنقل البرى برقم (591)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 19/ 9/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 466 لسنة 2014 بجلستيها المنعقدتين بتاريخى 10, 12/ 6/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 1/ 7/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) وصدر المادة (9/ 2) والفقرة الأخيرة من ذات المادة والمادة (11) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/ 1/ 2011 طبقًا للائحة الأجور المرفقة بالجهة متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (1987 - 2006) فقط لا غير ومجردًا من أية إضافات بخلاف العلاوات الدورية وعلاوات الترقية المعمول بها فى الجهة بحد أقصى (5%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 9 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو الاستقالة أو النقل بناءً على رغبة العضو:
2 - فى حالة مضى مدة اشتراك فعلى للعضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية وفقًا للمادة (8) ثم تخفض وفقًا للجدول التالى:
.................................
تحسب الميزة التأمينية طبقًا للنظام الأساسى للصندوق حتى سن العضو فى تاريخ انتهاء الخدمة مضروبًا فى السنة المقابلة لهذا السن.
مادة 11 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة المستحقة فى حالة العجز الكلى المستديم أو يعامل معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل له.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليه وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط