الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 187هـ
الأربعاء 29 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2014م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1496 لسنة 2014
بإضافة المجزر النصف آلى للدواجن
الخاص باسم السيد/ محمد عبد العزيز محمد أحمد
الكائن بناحية المنطقة الصناعية غرب طهطا - مركز طهطا - محافظة سوهاج
للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القانون رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1835 لسنة 2000 بشأن شروط ومواصفات مجازر الدواجن والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمى 1114 لسنة 2006, 228 لسنة 2012؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 بتحديد الأماكن التى لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام؛
وعلى الترخيص المؤقت رقم (26) الصادر فى 15/ 6/ 2014 من الوحدة المحلية بمدينة غرب طهطا (إدارة المنطقة الصناعية) محافظة سوهاج بنشاط مجزر نصف آلى للدواجن؛
وعلى موافقة المنطقة الصناعية بإدارة غرب طهطا - مركز طهطا - محافظة سوهاج بتاريخ 14/ 11/ 2013؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بالكتاب رقم (391) بتاريخ 28/ 8/ 2014؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية المرفقة بالكتاب الوارد برقم (12393) بتاريخ 1/ 9/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يُضاف المجزر النصف آلى للدواجن الخاص باسم السيد/ محمد عبد العزيز محمد أحمد, الكائن بناحية المنطقة الصناعية غرب طهطا - مركز طهطا - محافظة سوهاج برقم كودى (2609020244/ U) للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
مادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 7/ 9/ 2014

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عادل السيد البلتاجى