الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 187هـ
الأربعاء 29 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2014م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 235 لسنة 2014
صادر بتاريخ 21/ 8/ 2014

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 205 لسنة 1997 بشأن شروط وأوضاع صرف مساعدات لأهالى مناطق (شلاتين - حلايب - أبو رماد) جنوب محافظة البحر الأحمر والقرارات المعدلة له؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة رئيس قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (22) من القرار الوزارى رقم (205) الصادر بتاريخ 14/ 12/ 1997 المشار إليه والمعدل بالقرار الوزارى رقم (69) الصادر بتاريخ 17/ 2/ 2014 النص التالى:
تصرف المساعدة فى حدود الاعتمادات المتاحة طبقًا للجدول التالى:

تكوين الأسرة قيمة المساعدات
فرد واحد 200 جنيه
فردين 215 جنيهًا
ثلاثة أفراد 230 جنيهًا
أربعة أفراد فأكثر 265 جنيهًا

(المادة الثانية)

يُلغى القرار الوزارى رقم (69) الصادر بتاريخ 17/ 2/ 2014

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2014

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى