الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 187هـ
الأربعاء 29 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 452 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى مذكرة مديرية التربية والتعليم بشأن مد العمل بقرار الاستيلاء رقم 855 لسنة 2010 للحاجة الماسة للمبنى رقم 44 منشا - محرم بك المخصص لإدارة وسط التعليمية؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مد العمل بقرار الاستيلاء رقم 855 لسنة 2010 بشأن الاستيلاء مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات للعقار رقم 44 منشا - محرم بك الذى تشغله إدارة وسط التعليمية نظرًا للحاجة الماسة للمبنى وعدم إمكانية توفير مكان بديل وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

محافظ الإسكندرية
السيد اللواء أ. ح/ طارق مهدى