الوقائع المصرية - العدد 219 - السنة 187هـ
الخميس غرة ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6953 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقرارات الوزارية المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى القرار الوزارى المؤرخ 1/ 1/ 1947 بإنشاء مأمورية للشهر العقارى بمركز شرطة فوة؛
وعلى القرار الوزارى المؤرخ 21/ 10/ 1947 فيما تضمنه من إنشاء فرع توثيق فوة؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 28/ 4/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ضم ودمج مأمورية الشهر العقارى بفوة مع فرع توثيق فوة التابعين لمكتب الشهر العقارى بكفر الشيخ بمقرهما الحالى تحت مسمى "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بفوة"، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة فوة شهرًا وتوثيقًا.

(المادة الثانية)

يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 13/ 9/ 2014
صدر فى 9/ 9/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر