الوقائع المصرية - العدد 219 - السنة 187هـ
الخميس غرة ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6955 لسنة 2014

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقرارات الوزارية المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى القرار الوزارى رقم 164 لسنة 1946 بإنشاء فرع توثيق بلطيم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2341 لسنة 1978 بإنشاء مأمورية للشهر العقارى ببلطيم؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 28/ 4/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ضم ودمج مأمورية الشهر العقارى ببلطيم مع فرع توثيق بلطيم التابعين لمكتب الشهر العقارى بكفر الشيخ بمقرهما الحالى تحت مسمى "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق ببلطيم"، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة بلطيم شهرًا وتوثيقًا.

(المادة الثانية)

يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 13/ 9/ 2014
صدر فى 9/ 9/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر