الوقائع المصرية - العدد 219 - السنة 187هـ
الخميس غرة ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2014م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7028 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 4452 لسنة 1983
المعدل بالقرار رقم 3606 لسنة 1988
المعدل بالقرار رقم 2069 لسنة 2009

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4452 لسنة 1983 المعدل بالقرار رقم 3606 لسنة 1988 بشأن تنظيم مكتب التحكيم بوزارة العدل وتحديد قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين؛
وعلى مذكرة السيد المستشار مدير الإدارة العامة للتحكيم المؤرخة 8/ 9/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُستبدل بأحكام المواد (3/ 2، 15، 20، 22) من قرار وزير العدل رقم 4452 لسنة 1983 المعدل بالقرار رقم 3606 لسنة 1988 الأحكام الآتية:
مادة 3/ 2 - وتتكون الدورة من عدد من طلبات التحكيم بحيث لا تقل قيمة الأمانات المقدرة عليها والمبينة بالمادة (15) من هذا القرار عن ثلاثة آلاف جنيه.
مادة 15 - على مقدمى طلبات التحكيم والمدعين فى القضايا المحالة من المحاكم إلى المكتب إيداع أمانات تخصص حصيلتها لصرف المكافآت المستحقة لرؤساء وهيئات التحكيم وأمناء السر ولمواجهة شراء الأدوات والمعدات والصيانة اللازمة لتهيئة ظروف العمل المناسب بمكتب التحكيم وصرف حوافز للعاملين به ويوجه إنفاق الفائض منها للأوجه التى يحددها وزير العدل.
وتقدر الأمانات وفقًا لما يلى:
( أ ) فى المنازعات معلومة القيمة بنسبة (10%) من قيمة النزاع بما لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
(ب) فى المنازعات مجهولة القيمة بمبلغ ألف جنيه.
وتتعدد الأمانات بتعدد الرسوم القضائية المحصلة على هذه المنازعة نسبية كانت أو ثابتة بحيث لا تجاوز فى جملتها ثلاثة آلاف جنيه فى المنازعة الواحدة.
ويحصل باقى ما يستحق من أمانة للأغراض السابقة بعد صدور الحكم.
مادة 20 - تحدد مكافآت رجال القضاء وأمناء السر عن أعمالهم فى دورات التحكيم التى تسند إليهم بعد العمل بهذا القرار على الوجه التالى:
( أ ) بالنسبة إلى رؤساء هيئات التحكيم:
ألفا جنيه عن كل دورة تحكيم.
خمسمائة جنيه عن طلب إثبات الحالة أو منازعة متعلقة بتنفيذ حكم صادر من الهيئة.
(ب) بالنسبة إلى أعضاء هيئات التحكيم من رجال القضاء:
ألف وخمسمائة جنيه عن كل دورة تحكيم.
خمسمائة جنيه عن طلب إثبات الحالة أو منازعة متعلقة بتنفيذ حكم صادر من الهيئة.
(جـ) بالنسبة إلى أمناء السر:
سبعمائة وخمسون جنيهًا عن كل دورة تحكيم.
مائتان وخمسون جنيهًا عن طلب إثبات الحالة أو منازعة متعلقة بتنفيذ حكم صادر من الهيئة.
مادة 22 - تسوى أمانة مكافأة التحكيم المستحقة على الجهات المتنازعة فى كل نزاع من منازعات التحكيم بعد الفصل فيه طبقًا لما يلى:
( أ ) فى المنازعات معلومة القيمة بما لا يجاوز (10%) من قيمة الطب وقت تقديمه أو قيمته عند تعديله أيهما أكبر، وبحيث لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
(ب) فى المنازعات مجهولة القيمة ألف جنيه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 9/ 9/ 2014

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر