الوقائع المصرية - العدد 219 - السنة 187هـ
الخميس غرة ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2014م

محافظة دمياط
قرار رقم 745 لسنة 2014
بشأن اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالمحاكم والنيابة العامة بدمياط (3)
بمسطح 7 أفدنة و6 قراريط و23.67 سهم
بحوض المالح (13) بالامتداد العمرانى بمدينة رأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار الوزارى رقم 237 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر؛
وعلى التخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بطلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم المقدم من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالمحاكم والنيابة العامة بدمياط (3)؛
وعلى تصديقنا على نسختين من مشروع التقسيم بالموافقة على الاعتماد فى 1/ 7/ 2014؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالمحاكم والنيابة العامة بدمياط (3) الواقع بالامتداد العمرانى برأس البر بحوض المالح (13) خارج كردون مدينة رأس البر وداخل المخطط العام والتفصيلى لها بمسطح 7 أفدنة و6 قراريط و23.67 سهم وبالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: بعضه فاصل حوض الرمل (12) بطول 40.47 متر وبعضه باقى القطعة ص1 بطول 75.99م، جملة الحد 116.46 متر منكسر من خطين.
الحد الشرقى: باقى القطعة ص 1 بحوضه، حد الوحدة (7 مكررًا) بطول 120.19م ثم يقبل بجواره بطول 69.37م ثم يشرق بجواره بطول 5م ثم يقبل بجواره بطول 52.02م ثم يشرق بجواره بطول 15.97م ثم يقبل بجوار فاصل حوض رزقة أبو المجد (17) بطول 63.24م، جملة الحد 325.79م من ستة خطوط منكسرة.
الحد القبلى: باقى القطعة ص1 بحوضه بطول 135.42م.
الحد الغربى: يبدأ من بحرى متجهًا إلى قبلى بباقى القطعة ص1 بحوضه بطول 45.67م ثم يشرق بجواره بطول 13م ثم يقبل بجواره بطول 29.50م ثم يقبل مائلاً للغرب بجواره بطول 124.79م ثم يغرب بجواره بطول 5.39م ثم يقبل بجواره بطول 62.24م، جملة الحد 280.59م من ستة خطوط منكسرة.
مادة ثانية - تلتزم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالمحاكم والنيابة العامة بدمياط مالكة التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية وتعديلاته والاشتراطات البنائية الواردة على لوحة التقسيم وتحملها دون أدنى مسئولية على المحافظة على مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب الجمعية مالكة التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والشروط الموضوعة لذلك طبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1978
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية.
صدر فى 12/ 8/ 2014

محافظ دمياط
اللواء أ. ح. م/ محمد عبد اللطيف منصور