الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة السابعة والخمسون
غرة ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 312 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 48 لسنة 2012؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى الدائرى 13 (ترقيات) فى الدعوى رقم 4679 لسنة 66 قضائية؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى الدائرة 13 (ترقيات) فى الإشكال رقم 35421 لسنة 68 قضائية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يلغى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 48 لسنة 2012 الصادر بتعيين الأستاذ الدكتور/ علاء الدين محمد الغزالى - رئيسًا لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير التعليم العالى تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1435هـ
            (الموافق 11 سبتمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى