الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة السابعة والخمسون
غرة ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 320 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 371 لسنة 2012 بشأن إعادة تخصيص مساحة 3621.2 فدان من الأراضى المملوكة للدولة خاصة ناحية فارس - مركز كوم امبو - أسوان لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى إنشاء محطات شمسية؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 371 لسنة 2012، النص الآتى:
ووفق على إعادة تخصيص مساحة 3621.2 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والمبينة بالخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ناحية قرى فارس - مركز كوم امبو - أسوان لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى إنشاء محطات شمسية باستخدام نظام الخلايا الفوتوفلطية سواء بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 18 سبتمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى