الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة السابعة والخمسون
غرة ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 321 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 2013؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 20/ 7/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تعيين السيد/ أحمد ربيع أنور فتح الباب متولى - فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة - على أن يكون لاحقًا للسيد/ أحمد على فتح الله أبو خشبة - وسابقًا على السيد/ أحمد مصطفى سالم محمد سالم - المندوبين المساعدين بالمجلس.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 18 سبتمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى