الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة السابعة والخمسون
غرة ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 322 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1987 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1981 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل السيدين المذكورين بعد بمجموعة الوظائف التخصصية من المخابرات العامة إلى الجهات وبالدرجات الموضحة قرين اسم كل منهما، وهما:

م الاسم الدرجة الجهة المنقول إليها
1 وائل حنفى حسين مصطفى على الثانية وزارة التعاون الدولى
2 شريف هشام عمر محمد السرساوى الثانية وزار النقل

(المادة الثانية)

نقل السيدين المذكورين بعد (وظائف متوسط فنية وكتابية) من المخابرات العامة إلى الجهات وبالدرجات الموضحة قرين اسم كل منهما، وهما:

م الاسم الدرجة الجهة المنقول إليها
1 فتحى عبد العزيز سليمان أحمد الثانية وزارة المالية
2 أحمد قدرى عاشور محمد سيف الثالثة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 20/ 9/ 2014، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1435ه
(الموافق 20 سبتمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى