الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 187هـ
الأربعاء 29 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 561 لسنة 2014
بتاريخ 22/ 7/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة النصر للمسبوكات

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 113 لسنة 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للمسبوكات برقم (238)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 28/ 9/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 28/ 9/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 466 لسنة 2014 بجلستيها المنعقدة بتاريخى 10, 12/ 6/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 8/ 7/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (3/ 6/ 1) من الباب الأول (نشأة الصندوق وأغراضه وعضويته) والمادة (4/ أ) من الباب الثانى (موارد الصندوق وقواعد حساب وأداء الاشتراكات) والمادة (8/ ب، ج) من الباب الثالث (المزايا التأمينية) النصوص التالية:
الباب الأول - (نشأة الصندوق وأغراضه وعضويته):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
6 - أجر الاشتراك:
1 - بالنسبة لكافة العاملين عدا العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الجهة:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 1/ 2013 متضمنًا العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوات الخاصة المقررة بقوانين الدولة بما لا يجاوز (15%) سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (موارد الصندوق وقواعد حساب وأداء الاشتراكات):
مادة (4)
:
الاشتراكات ورسم الانضمام:
( أ ) ما يعادل (9%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 6/ 1) تستقطع من الحوافز الشهرية المستحقة للأعضاء.
الباب الثالث - (المزايا التأمينية):
مادة (8)
:
فى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونى أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية طبقًا للآتى:
(ب) ثلاثة أشهر من الأجر الأساسى فى 1/ 1/ 2013 وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى فى الصندوق حتى 31/ 12/ 2013
(جـ) ثلاثة أشهر من الأجر الأساسى من أجر يناير من كل عام وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 1/ 2014
(بما يعنى صرف الميزة بواقع ثلاثة أشهر من أجر يناير 2013 عن سنة الاشتراك 2013 وثلاثة أشهر من أجر يناير 2014 عن سنة الاشتراك 2014.... إلخ).
ثانيًا - إلغاء البند (د) من المادة (4) من الباب الثانى (موارد الصندوق وقواعد حساب وأداء الاشتراكات).
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليه وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط