الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 187هـ
الأربعاء 29 ذو القعدة سنة 1435هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 586 لسنة 2014
بتاريخ 27/ 7/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الادخارى
للعاملين بالشركة الوطنية للصناعات الورقية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى مشروع لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الادخارى للعامرين بالشركة الوطنية للصناعات الورقية؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 466 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 29/ 6/ 2014 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 14/ 7/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى - يُسجل صندوق التأمين الادخارى للعاملين بالشركة الوطنية للصناعات الورقية، ومقره الرئيسى، المطور التركى - القطعة (7) - مدينة السادس من أكتوبر بسجل صناديق التأمين الخاص بالهيئة برقم (890)، ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
مادة ثانية - الغرض من إنشاء الصندوق: منح مزايا تأمينية ادخارية للأعضاء وفقًا لأحكام نظامه الأساسى.
مادة ثالثة - أجر الاشتراك:
يُعرف أجر الاشتراك بأنه الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور للعاملين بالجهة والمعمول بها فى 1/ 1/ 2014 متضمنًا العلاوات الدورية السنوية وعلاوات الترقية والعلاوات الخاصة التى تضم إلى الأجر الأساسى كل فى حينه وفقًا لقوانين الدولة.
مادة رابعة - الاشتراكات:
1 - اشتراكات الأعضاء بواقع (10%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ هـ) تسدد بواقع الآتى:
( أ ) (5%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ هـ) تُسدد شهريًا.
(ب) (5%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ هـ) تُسدد من الحافز السنوى للعاملين.
2 - اشتراك الجهة بواقع (20%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ هـ) وتُسدد شهريًا.
3 - قيمة الأرصدة الافتتاحية متمثلة فى مساهمة (الأعضاء والجهة) بواقع 500000 جنيه (فقط خمسمائة ألف جنيه) موزعة طبقًا للجداول المرفقة بهذه اللائحة.
مادة خامسة - (المزايا):
أولاً - تُصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
( أ ) بلوغ سن التقاعد القانونية.
(ب) الوفاة.
(جـ) العجز الكلى أو الجزئى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية ادخارية تُحسب بواقع رصيد العضو الختامى لدى الصندوق فى تاريخ انتهاء الخدمة بالإضافة لمبلغ تكميلى يُحسب فى تاريخ انتهاء الخدمة.
ثانيًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب المعاش المبكر أو الاستقالة أو الفصل أو انتهاء العضوية بسبب الفصل أو الانسحاب من الصندوق:
1 - فى حالة أن تقل مدة العضوية عن ثلاث سنوات:
يُصرف للعضو رصيده الختامى المقابل لاشتراكاته لدى الصندوق فى تاريخ انتهاء الخدمة أو العضوية دون مساهمة جهة العمل.
2 - فى حالة قضاء مدة عضوية ثلاث سنوات فأكثر:
يُصرف للعضو رصيده الختامى لدى الصندوق فى تاريخ انتهاء الخدمة.
ثالثًا - فى حالة الإعارات والإجازات بدون مرتب:
يقوم العضو بسداد الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام المادة (5) من هذا النظام (حصة العضو + حصة الجهة) مقدمًا سنويًا وفى حالة التأخير يتم تطبيق أحكام المادة (7) من النظام الأساسى وفى حالة الوفاة أو العجز المنهى للخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تُصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام النظام الأساسى مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مثمرة بمتوسط عائد الاستثمار المحقق على أموال الصندوق.
رابعًا - فى شأن المبالغ التكميلية:
بالنسبة لحالات استحقاق الأرصدة خلال أى سنة مالية يتم حساب الرصيد الخاص بالعضو بالرصيد الافتتاحى بالإضافة إلى الاشتراكات المضافة لحسابه وبعد خصم أى مسحوبات حصل عليها العضو بالإضافة إلى المبالغ التكميلية (الفروق الاستثمارية عن أجزاء السنة) تحسب وفقًا للنسب التى يحددها الخبير الاكتوارى للصندوق والمعتمدة من مجلس إدارة الصندوق.
خامسًا - فى شأن المساعدات الاجتماعية:
يتم تكوين احتياطى للمساعدات الاجتماعية يتكون من:
حصيلة فروق أرصدة حالات انتهاء الخدمة وفقًا للمادة (9) عاليه.
المبالغ التى تخصصها الجهة لهذا الغرض.
ويتم الصرف من هذا الاحتياطى فى أوجه المساعدات الاجتماعية للأعضاء فى الحالات التى يصدر بشأنها قرار من مجلس الإدارة وخاصة فى حالات المرض والكوارث وحالات إصابة العمل.
مادة سادسة - تاريخ احتساب المزايا وتحصيل الاشتراكات اعتبارًا من 1/ 1/ 2014
مادة سابعة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط