الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة السابعة والخمسون
غرة ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 332 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 2014؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 9/ 8/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ أحمد نعيم كمال المرسى - وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة فى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) بالهيئة اعتبارًا من 29/ 6/ 2014 - على أن يكون لاحقًا للسيد/ محمود عبد المنعم فرحات سليمان - وسابقًا على السيد/ أحمد السيد أحمد إبراهيم بلال - رئيسى النيابة الإدارية من الفئة (ب).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 20 سبتمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى