الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة السابعة والخمسون
غرة ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1536 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم 614 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 1000م2 من أملاك الدولة بحوض التوفيقى رقم/ 6 بناحية محلة سبك - مركز أشمون بمحافظة المنوفية تبرع المواطن/ أنور محمد محمد عبد النبى الشهبة والصادر بقبول التبرع بها قرار محافظ المنوفية رقم 614 لسنة 2014، وذلك للهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة إعدادية عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: مبانى/ أحمد سعيد زهران.
الحد القبلى: شارع 6م.
الحد الشرقى: مبانٍ ملك الجمعية.
الحد الغربى: منزل/ حسن شاكر.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 28 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب