الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة السابعة والخمسون
غرة ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1539 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 3750م2 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالمجان لإقامة مبنى إدارى لإدارة المرور بمنطقة شطا، وذلك حسب الكروكى المرفق وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 50 مترًا شارع فاصل ثم سور شركة المطاحن.
الحد القبلى: بطول 50 مترًا حرم طريق دمياط - بورسعيد.
الحد الشرقى: بطول 75 مترًا بشارع عرض 30 مترًا.
الحد الغربى: بطول 75 مترًا مبنى وحدة الدفاع المدنى والحريق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 28 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب