الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة السابعة والخمسون
غرة ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1540 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 9/ 2013؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة بمنطقة الحمام الرومانى بكيمان فارس (حوض كيمان فارس الغربى) نمرة 21ص (1) بمساحة 10 قراريط و14 سهمًا ببندر الفيوم - محافظة الفيوم والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى القعدة سنة 1435هـ
                (الموافق 28 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب