الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة السابعة والخمسون
غرة ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1548 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 1201م2 تقريبًا تقع بالقطعتين رقمى (260، 261) بحوض لمعى رقم (35) بزمام أشمون بمحافظة المنوفية لصالح مديرية الأمن بالمحافظة لإقامة سجل مدنى وإدارة مرور وبيانها كالآتى:
أولاً - إدارة المرور:
على مساحة 803.90م2 بالحدود الآتية
:
الحد البحرى: أرض السجل المدنى.
الحد القبلى: مسجد.
الحد الشرقى: طريق.
الحد الغربى: طريق.
ثانيًا - السجل المدنى:
على مساحة 400م2 بالحدود الآتية
:
الحد البحرى: شارع ثم الورش الصناعية.
الحد القبلى: باقى المساحة.
الحد الشرقى: طريق.
الحد الغربى: طريق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى القعدة سنة 1435هـ
            (الموافق 30 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب