الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة السابعة والخمسون
غرة ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1552 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة (تبرع ورثة المرحومة/ فوزية محمود على السيد) بمساحة 4000م2 بطريق النشو - مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مصلحة الكفاية الإنتاجية لإقامة مركز تدريب عليها، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 91.70م تطل على شارع عرض 14م.
الحد القبلى: بطول 83م تطل على جار.
الحد الشرقى: بطول 45م تطل على جار.
الحد الغربى: بطول 45م تطل على شارع عرض 10م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى القعدة سنة 1435هـ
            (الموافق 30 أغسطس سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب