الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة السابعة والخمسون
غرة ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2014م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (35) الصادر بتاريخ 28 أغسطس سنة 2014 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1396 لسنة 2014 والمتضمن الموافقة على تخصيص مساحة 12000م2 أملاك دولة زمام صفط الغربية - مركز ملوى - محافظة المنيا بالمجان لإقامة جبانة مسلمين عليها وبالحدود الواردة بالقرار، وقد وقع خطأ مادى بيانه كالآتى:
زمام صفط الغربية - مركز ملوى - محافظة المنيا.

            خطأ

والصواب

زمام صفط الغربية - مركز المنيا - محافظة المنيا.
لذا لزم التنويه،