الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 187هـ
السبت 3 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 3058 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد عبد القادر محمد عبد القادر - وآخرهم السيد/ عصام أحمد حسان محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 2/ 9/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم