الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 187هـ
السبت 3 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 270 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بشان البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (13) بجلسة 26/ 12/ 2013؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (62/ 11) فى 19/ 1/ 2014؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على استقطاع مساحة 3000 متر مربع بمشروع إدارة المخلفات الصناعية الخطرة الكائن بالناصرية بحى العامرية على مساحة 37 فدانًا وتخصيصها لمديرية الشئون الصحية لإنشاء مجمع للتخلص من النفايات الطبية الخطرة، مع استيفاء الاشتراطات البيئية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 3/ 2/ 2014

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى