الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 187هـ
السبت 3 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 271 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 135 لسنة 1981؛
وعلى القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (29) بجلسة 5/ 1/ 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (62/ 11) فى 19/ 1/ 2014؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على اعتماد مشروع تعديل جزء من الخريطة التخطيطية السابق اعتمادها لمشروع تهذيب منطقة المحروسة وتطبيق القانون رقم 135 لسنة 1981 لاعتماد شوارعها لخدماتها بالصرف الصحى رقم (3) السابق اعتمادها بجلسة المجلس التنفيذى فى 21/ 2/ 1994

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 3/ 2/ 2014

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى