الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 187هـ
السبت 3 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 273 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (15) بجلسة 5/ 1/ 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (62/ 11) فى 19/ 1/ 2014؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على استخدام ملاعب وصالة كبرى باستاد إسكندرية الرياضى لإقامة بطولات جامعة الإسكندرية وبطولة الجامعات المصرية مع عمل تخفيض بنسبة (25%) والاتفاق على المواعيد المحددة بمعرفة إدارة الاستاد.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 3/ 2/ 2014

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى