الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 187هـ
السبت 3 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 275 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (25) بجلسة 5/ 1/ 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (62/ 11) فى 19/ 1/ 2014؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة من حيث المبدأ على مشروع إحلال وتجديد جزء من مسار خط المازوت المكس/ دمنهور، قطر 16 بوصة فى المسافة (من المكس/ خورشيد) بطول 26كم منه 18كم بنطاق محافظة الإسكندرية وما يتطلب ذلك من:
1 - استصدار قرار استيلاء مؤقت لمدة سنتين.
2 - الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى الزراعية التابعة للإصلاح الزراعى بمسطح 72م2 (6 ×12م) لإقامة حجرة البلوف تمهيدًا لقيام وزارة البترول باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار القرار المطلوب.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 3/ 2/ 2014

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى