الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 187هـ
السبت 3 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 283 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (18) بجلسة 5/ 1/ 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (62/ 11) فى 19/ 1/ 2014؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على اعتماد مشروع المقترح التخطيطى لمسطح 4859م2 تقريبًا للموقع المرشح لإقامة مساكن بديلة لتعديات الصيادين على مصرف طلمبات المكس, على أن يتم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ المشروع.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 3/ 2/ 2014

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى