الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 187هـ
السبت 3 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 299 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 وتعديلاته؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (16) بجلسة 5/ 1/ 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (62/ 11) فى 19/ 1/ 2014؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على ما ورد برأى المستشار القضائى للمحافظة بالآتى:
1 - قيام جهاز حماية أملاك الدولة بمقاضاة شركة الاتحاد العربى الإفريقى للتجارة والصناعة للتنازل وبيع الأرض المقدرة بمساحة 8250م2 بالمنشية الجديدة للغير دون الرجوع للمحافظة.
2 - إلغاء التخصيص بالبيع لشركة الاتحاد العربى الإفريقى للأرض المشار إليها مع تحصيل المستحقات المالية عليها التى تزيد عن (سبعة ملايين جنيه) عن عام 2012
3 - على جهاز حماية أملاك الدولة إبداء الرأى فى عرض الأرض المشار إليها للاستثمار من عدمه فى الجلسة القادمة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 12/ 2/ 2014

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى