الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 187هـ
السبت 3 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 300 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1957 معدلاً بالقانون رقم 174 لسنة 1981 فى شأن الباعة المتجولين؛
وعلى القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (26) بجلسة 5/ 1/ 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (62/ 11) فى 19/ 1/ 2014؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على إعفاء بعض الباعة الجائلين بالموقف من الإيجار للباكيات لمدة ثلاثة أشهر مقابل تجهيزها لهم لحين قيام إدارة المواقف بإنارتها مع قيام إدارة مشروع محطات الركاب باتخاذ اللازم تجاه السيارات المخالفة التى تقوم بالدخول أمام الباكيات وتشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات اللازمة بشأنها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 12/ 2/ 2014

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى