الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 187هـ
السبت 3 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1531 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (8) بجلسة 4/ 2/ 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (257/ 11) فى 25/ 2/ 2014؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على إطلاق اسم الدكتور/ جمال عزب, على شارع جيسوب الذى يقطن به منذ أكثر من 35 عامًا, وذلك تقديرًا لجهوده وعطائه وما قدمه لمصرنا العزيزة على المستوى العالمى والمحلى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 21/ 8/ 2014

محافظ الإسكندرية
لواء/ طارق مهدى