الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 187هـ
السبت 3 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2014م

محافظة أسوان
قرار رقم 275 لسنة 2014

محافظ أسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد وزير التضامن الاجتماعى رقم 83 لسنة 2006 بتفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى كتاب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (488) فى 10/ 10/ 2013 بشأن طلب الموافقة على عزل مجلس إدارة تنمية المجتمع بقرية الدر وتنقالة - مركز نصر النوبة؛
وعلى مذكرة مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بشأن طلب الموافقة على استصدار قرار بعزل مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بقرية الدر وتنقالة - مركز نصر النوبة وتعيين السيد/ سامى هلال نور غلاب مفوضًا للجمعية المذكورة وذلك لعدم انعقاد الجمعية العمومية أكثر من تسع سنوات وعدم اعتماد الحسابات الختامية للجمعيات والمؤشر عليها منا بتاريخ 23/ 8/ 2014 بالموافقة؛

قـرر:

مادة 1 - يُعزل مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بقرية الدر وتنقالة - مركز نصر النوبة، وذلك للأسباب الواردة بمذكرة مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان المشار إليها.
مادة 2 - يُعين السيد/ سامى هلال نور غلاب مفوضًا للجمعية المذكورة ويكون له اختصاصات مجلس الإدارة لحين دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 5/ 9/ 2014

محافظ أسوان
مصطفى يسرى السيد