الوقائع المصرية - العدد 221 - السنة 187هـ
الأحد 4 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2014م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2974 لسنة 2014

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ يوسف أشرف السيد شلتوت - وآخرهم السيد/ أحمد عبد الرحيم محمد عبد القادر) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 25/ 8/ 2014

وزير الداخلية
محمد إبراهيم