الوقائع المصرية - العدد 221 - السنة 187هـ
الأحد 4 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2014م

محافظة المنيا
قرار رقم 1862 لسنة 2009
بتاريخ 5/ 11/ 2009

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 واللائحة التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار مجلس المحافظين بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 7/ 1996 بضرورة حصول كل أبنية الدولة على الترخيص بالبناء؛
وعلى موافقة معالى الدكتور الوزير المحافظ؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالموافقة على إقامة مدرسة ابتدائى بقرية نزلة محمد سمهان التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر خزام - مركز ديرمواس على مساحة 7 قراريط الواقعة بحوض البغاز نمرة (2) ضمن القطعة رقم (2) - أرض تبرع المواطنة/ رسمية محمد حسانين؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بتسجيل المساحة بسجل الملكية 8 أملاك بناءً على عقد التبرع وطلب السجل العينى رقم 545 لسنة 2009؛
وعلى موافقة هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا؛
وعلى موافقة معالى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لقرية كفر خزام بتاريخ 10/ 5/ 2009؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمركز ديرمواس بتاريخ 24/ 6/ 2009 على التخصيص بالمجان؛

قـرر:

مادة أولى - تخصص مساحة 7 قراريط أرض تبرع المواطن/ رسمية محمد حسانين لإقامة مدرسة ابتدائية بنزلة محمد سمهان التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر خزام - مركز ديرمواس الواقعة بحوض البغاز نمرة (2) ضمن القطعة رقم (2) لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا طبقًا للحدود الآتية:
الحد البحرى: طريق بنى عمران/ ديرمواس بطول 23.30م.
الحد القبلى: ورثة/ عبد الوهاب على سمهان بطول 41.80م.
الحد الشرقى: طريق بعرض 3م بطول 38م
الحد الغربى: ورثة/ عبد الحميد محمد شحات بطول 38م.
مادة ثانية - على الجهة المستفيدة مراعاة الحصول على الترخيص اللازم بالبناء من الوحدة المحلية المختصة وعلى أن يتم البدء فى التنفيذ فى مدة أقصاها عام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة - على الوحدة المحلية المختصة تسليم المساحة المشار إليها إلى الجهة المستفيدة فور صدور هذا القرار بعدها تكون الجهة المستفيدة مسئولة مسئولية كاملة على إقامة المشروع فى الموعد المحدد له.
مادة رابعة - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، والعمل به فور صدوره.

محافظ المنيا
دكتور/ أحمد ضياء الدين