الوقائع المصرية - العدد 221 - السنة 187هـ
الأحد 4 ذى الحجة سنة 1435هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2014م

محافظة المنيا
قرار رقم 293 لسنة 2010
بتاريخ 9/ 2/ 2010

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 واللائحة التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار مجلس المحافظين بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 7/ 1996 بضرورة حصول كل أبنية الدولة على الترخيص بالبناء؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالموافقة على إقامة مدرسة ابتدائية بناحية الناصرية على مساحة 1790م2 - أرض أملاك دولة (عملية مياه ملغاة) - والواقعة بحوض داير الناحية نمرة (6) - مركز ديرمواس؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بتسجيل المساحة بسجل الملكية 8 أملاك؛
وعلى موافقة معالى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛
وعلى موافقة هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا؛
وعلى موافقة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا؛
وعلى موافقة المجالس الشعبية المحلية المختصة؛

قـرر:

مادة أولى - تخصص مساحة 1790م2 أرض أملاك دولة (عملية مياه ملغاة) لإقامة مدرسة ابتدائية بناحية الناصرية - مركز ديرمواس - والواقعة بحوض داير الناحية نمرة (6) - مركز ديرمواس لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا طبقًا للحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بطول 40م.
الحد القبلى: منازل أهالى بطول 50.60م.
الحد الشرقى: شارع بطول 39.52م.
الحد الغربى: شارع بطول 39.52م.
مادة ثانية - على الجهة المستفيدة مراعاة الحصول على الترخيص اللازم بالبناء من الوحدة المحلية المختصة وعلى أن يتم البدء فى التنفيذ فى مدة أقصاها عام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة - على الوحدة المحلية المختصة تسليم المساحة المشار إليها إلى الجهة المستفيدة فور صدور هذا القرار بعدها تكون الجهة المستفيدة مسئولة مسئولية كاملة على إقامة المشروع فى الموعد المحدد له.
مادة رابعة - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، والعمل به فور صدوره.

محافظ المنيا
دكتور/ أحمد ضياء الدين